عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1).
وقال في الكافي: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة، فقال:
إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (2).
ويعارضهما صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن يكون مستويا أو ليكن مستويا (3) على اختلاف النسخ، ولا بد من توجيهها وحملها على الأفضلية، أو طرحها، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة وعمل الأصحاب. ويشهد لحملها على الأفضلية صحيحة أبي بصير - على الظاهر - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه (4).
وألحق الشهيدان (5) الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسكا بموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (6).
وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس (7).