ثوبه، قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (1).
وعن ابن الجنيد: لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر، أو سراويل (2). وربما يستشهد له برواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل يده تحت ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس (3).
ويستحب التجنيح بالمرفق، لصحيحة زرارة (4) وغيرها. ويرد ركبته إلى العقب كما في صحيحة حماد (5). ويفرج بينهما كما في صحيحة زرارة (6).
ويستحب للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، كما في حسنة زرارة (7). أفتى بذلك جماعة من المتأخرين.
ونقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب تساوي المرأة للرجل في جميع أحكام الصلاة إلا في الجهر والإخفات.
وقضية ذلك عدم الفرق إلا فيهما، وعلى هذا فيقع الإشكال في العمل على ما تضمنته هذه الحسنة في هذا المقام، إذ الحد المقرر للركوع هو ما وصل به اليد إلى الركبتين، والانحناء بهذا القدر واجب، ولا شك أن ارتفاع العجيزة تابع للانحناء لا لوضع اليد، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي: إما عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرر للمرأة، أو يستلزم الإلغاء للتعليل، لعدم تأثير الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم التجاوز عنه.
ويشكل تخصيص الاجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع مع عدم فرق