لا مقوم للباقي حتى يتعلق به حكم، بل الحجة في ذلك استصحاب شغل الذمة، بل لعله إجماعي.
وأما الاستدلال عليه بعموم الآية - بناء على منع ثبوت الحقيقة الشرعية في القدر الواجب - فيكون المطلوب هو الانحناء عرفا أو لغة كما هو معناه، والزيادة واجب على حدة، ومع تعذر أحدها لا يسقط الآخر.
ففيه: أولا - بعد الإغماض عن ثبوت الحقيقة الشرعية -: أن الظاهر غير معناه اللغوي، ومع ذلك فالأولى الحمل على مجازه الشائع الذائع المستفيض، وهو هنا الانحناء المخصوص، لأنه صار من القرب بحيث صار محلا للنزاع في كونه حقيقة، وكيف إذا كان عدم إرادة اللغوي ظاهرا؟
وثانيا: أن القدر الثابت منه حينئذ وجوب مطلق الانحناء، لا الانحناء بحسب المقدور.
وأما المنحني خلقة بقدر الركوع فيجب عليه الانحناء يسيرا للركوع على الأظهر، لأن الركوع الشرعي المأمور به له أفراد كثيرة، وأقل ما يجزي فيه هو الانحناء بقدر أن يصل يداه إلى ركبتيه، فلو جاوز عن ذلك بل وعن القدر المستحب أيضا يصح صلاته وركوعه، فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع تعذر بعض أفراده؟ ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده، فالتمسك في منع ذلك بأن ذلك حد الركوع، فلا يلزم الزيادة للأصل، كما يظهر من المعتبر (1) وغيره، فيه ما فيه.
وإن عجز عن الركوع أصلا أومأ بالرأس ثم بالعينين، كذا ذكره الأصحاب.
ولا يظهر هذا الترتيب من الأخبار، بل مقتضى الجمع التخيير.
والأولى والأحوط مراعاة ذلك، سيما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع.
ويمكن أن يقال: ما دل على جواز الاكتفاء بالايماء بالعين يتضمن بيان حال