وفي المعتبر (1) والمنتهى (2) نقلا عن جامع البزنطي عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف.
وفي بعض الأخبار أيضا تأييد (3).
وذهب ابن إدريس ومعظم المتأخرين على الكراهة (4) للعمومات، وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس (5)، وعن تبعيض السورة، قال: أكره، ولا بأس به في النافلة (6).
وموثقة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إنما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس (7).
والعمومات - مع تسليم شمولها لما نحن فيه - مخصصة بما رواه على الكراهة، والخبران - بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة، ودلالتهما على المطلوب من هذه الجهة - لا يقاومان أدلة المشهور، سيما مع اشتمال الأول على جواز التبعيض، وقد أثبتنا بطلانه، وكون الثاني موافقا للتفصيل المذكور في رواية عمر ابن يزيد، فإن ظاهرها التحريم، لكثرتها واعتبار سندها وتعاضدها بالعمل، والإجماع المنقول، والطريقة المعهودة المستمرة من أهل بيت العصمة إلى الآن، إلى غير ذلك.
بل لا بد من حملهما على التقية، وفيهما من المقربات لهذا الحمل أيضا ما لا يخفى، مع ملاحظة أن عدمه كان من دين الإمامية ومنفرداتهم، كما قاله الصدوق (8) والسيد (9).