إلا بإتيانها كما هي هي، وقد يلحق بذلك المد المتصل، وكان نظرهم في ذلك إلى التزام القراء ذلك وإيجابهم، ونحن مأمورون بما كانوا يقرأون.
وقد نقل عن جماعة من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع، وادعى في الذكرى التواتر على العشر أيضا (1)، فما ثبت لنا تواتره منهم لا بد أن يكون هو المعتمد.
فربما قيل: إن المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل بها (2).
إلا أن العلامة (3) (رحمه الله) قال: أحب القراءات إلي ما قرأه العاصم من طريق أبي بكر بن عباس، وطريق أبي عمرو بن العلا، فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المد، وذلك كله تكلف، ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف.
وقال الشيخ الطبرسي - بعد نقل الاجماع ظاهرا على العمل بما تداولت القراء بينهم من القراءات -: إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجديد قراءة منفردة (4).
واعلم أن المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضا هو الإعراب المتداول بينهم، لا ما يقتضيه قانون العربية لما ذكرنا.
ويمكن - بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القراء من الشارع - الاكتفاء بنقل التواتر أيضا، لأنه لا يقصر عن الاجماع المنقول بخبر الواحد، كما ذكره المحقق الشيخ علي (رحمه الله) (5).
وما قيل: إن هذا غير جيد لأنه رجوع عن اعتبار التواتر ليس على ما ينبغي، كما لا يخفى على المتدبر.