وبالجملة: براءة الذمة لا يحصل إلا بتركه.
وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك: إن الكراهة إذا لم يعتقد المشروعية، وإلا حرم قطعا (1).
وكأنه أراد من المشروعية الاستحباب الخاص، وأما القائل بالحرمة والبطلان فمراده الأعم من ذلك، كما لا يخفى، وإلا فلا نزاع معنوي.
ثم قال (رحمه الله): ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية، بل بتكرار السورة الواحدة، أو بعضها مثل تكرار الحمد.
والأقوى والأحوط مراعاة ذلك سيما بالنظر إلى الدليل المتقدم، ثم إن محل الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة التي يقرأها بسورة أخرى، وأما مثل قراءة سورة أو آية في القنوت وغيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه.
بل قال السيد الفاضل في المدارك: وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات، وإجابة المسلم بلفظ القرآن، والإذن للمستأذن بقوله * (ادخلوها بسلام آمنين) * ونحو ذلك (2)، انتهى.
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل " قل هو الله " فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس (3).
والاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محل النزاع أيضا وإن كان الظاهر من ذلك الموثق الجواز.
وأما الآية والآيات فيه فلا أجد به بأسا، بل ولا عقيب السورة أيضا لو لم يجعلها من تتمة القراءة ولو استحبابا أو بلا قصد.
هذا كله الاستدلال على الجواز والحرمة، وأما البطلان فيمكن الاستدلال عليه بأنه غير آت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف، كما ذكره في المختلف (4).