الأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين وتتمة المغرب والعشاء، وادعى عليه الشيخ الاجماع (1) وكذا ابن زهرة (2).
والسيد (3) (رحمه الله) على أنه من السنن الأكيدة ونقل الاستحباب عن ابن الجنيد (4) أيضا.
والأول أقرب، للإجماع المتقدم، ولصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (5).
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (6).
وما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في علة الجهر والإخفات عن الرضا (عليه السلام): علة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلة التي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة (7).
وفي معناها رواية أخرى في هذا المقام.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما