هو المتصل بالصلاة.
ويجب الإقلال في القيام - بأن لا يكون مستندا إلى شئ بحيث لو رفع ذلك الشئ لسقط - على المشهور، للصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (1)، ولصحيحة حماد الطويلة (2)، وفيه تأمل، ولاستصحاب شغل الذمة، وأن المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال.
وأبو الصلاح على الجواز على كراهة (3)، للنصوص.
ففي الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس.
وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال:
لا بأس (4).
وفي الموثق: عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط؟ فقال:
لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط (5).
ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح، لكثرة الأخبار وصراحتها، وعدم صراحة مستند المشهور، لعدم تعلق النهي بالصلاة صريحا، وحملها على الكراهة.
لكن الشهرة وفهم الأصحاب وعدم تحقق القيام يقينا إلا بذلك يؤيد الأول، وعليه العمل، ولا ينبغي تركه، وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتكاء بنفسه، لا مطلق الاستعانة والاستمداد، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار، وظهور الاستناد المذكور