وقيل بالعكس (1)، للصحيح: في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (2)، وللرواية: عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3).
والظاهر أن الأمر في الأول لا يفيد إلا الإباحة لوروده مورد توهم الحظر، والثاني أيضا محمول على الرخصة لضعفه، مع أنهما لا يتمان المطلب.
والشيخ في المبسوط (4) أطلق الإعادة ولم يفصل، ولا وجه له، لما ذكرنا.
وهناك أقوال أخر شاذة.
ثم إن هاهنا صحاحا يدل على التفصيل بما قبل القراءة وبعده، والأمر بالتمام بعده، فتعارض مع الصحيح المتقدم، وحملوا تلك الصحاح على تأكد الرجوع قبل القراءة.
ومن هذا يلزم التجوز في الأوامر الواردة بالإتمام فيدور الحال بين التخصيص والمجاز، والتخصيص مقدم.
فلا بد من تخصيص الرجوع قبل الركوع بما قبل القراءة، وإلا لزم التجوز في الأوامر الواردة بالإتمام الكثيرة.
لكن عمل أكثر الأصحاب وظهور القبلية فيما بعد القراءة وضعف عمومها بسبب ذلك يؤيد المشهور، فهي محمولة على التأكد، كما أنه يمكن أن يحمل الصحيح الآخر المفصل بالفراغ عن الصلاة (5)، وبعده (6) على طرف المقابل لهذه الصحاح.
وتأويل ما قبل الفراغ بما قبل الركوع هاهنا أبعد من تأويل ما قبل الركوع بما قبل القراءة، فتدبر.
وبعد ملاحظة حال القراءة فالأظهر اعتبار الشروع في القراءة.