____________________
يجاور المصلي من الأبنية مكروها (1). وهو غير بعيد.
والأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يجوز تباعدهما بما يخرج به عن حده، ولا الانحناء، ولا الميل إلى أحد الجانبين. ولا يخل بالانتصاب إطراق الرأس وإن كان الأفضل إقامة النحر، لقوله عليه السلام في مرسلة حريز: " النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره " (2).
قوله: (ولو قدر على القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته).
سواء كان منتصبا أم منحنيا، مستقلا أو معتمدا. وربما ظهر من إطلاق العبارة أن من أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما، أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام. وهو كذلك، لأن الجلوس مشروط بالعجز عن القيام فلا يجوز بدونه، وعلى هذا فيجب عليه الإتيان بما قدر عليه منهما، فإن تعذر أوما برأسه وإلا فبطرفه.
قوله: (وإلا صلى قاعدا، وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان صلاته، والأول أظهر).
أي: وإن عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا.
وقيل: حد العجز المسوغ للجلوس أن لا يقدر على المشي مقدار صلاته.
وهذا القول منقول عن المفيد رحمه الله في بعض كتبه (3). وربما كان مستنده
والأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، ولا يجوز تباعدهما بما يخرج به عن حده، ولا الانحناء، ولا الميل إلى أحد الجانبين. ولا يخل بالانتصاب إطراق الرأس وإن كان الأفضل إقامة النحر، لقوله عليه السلام في مرسلة حريز: " النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره " (2).
قوله: (ولو قدر على القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته).
سواء كان منتصبا أم منحنيا، مستقلا أو معتمدا. وربما ظهر من إطلاق العبارة أن من أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما، أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام. وهو كذلك، لأن الجلوس مشروط بالعجز عن القيام فلا يجوز بدونه، وعلى هذا فيجب عليه الإتيان بما قدر عليه منهما، فإن تعذر أوما برأسه وإلا فبطرفه.
قوله: (وإلا صلى قاعدا، وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان صلاته، والأول أظهر).
أي: وإن عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا.
وقيل: حد العجز المسوغ للجلوس أن لا يقدر على المشي مقدار صلاته.
وهذا القول منقول عن المفيد رحمه الله في بعض كتبه (3). وربما كان مستنده