ويحرم التثويب - بمعنى قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - من دون تقية جماعة من أصحابنا (1)، وقيل: يكره (2)، وابن الجنيد على أنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة (3)، والجعفي على الجواز بعد قول " حي على خير العمل " في أذان الصبح مرتين (4)، والمنقول عنه أنه ليس من الأذان، وهذا هو الظاهر من ابن الجنيد أيضا. والمعتمد هو الأول.
أما مع اعتقاد الجزئية فواضح، لأنه تشريع وبدعة باتفاق الفرقة، ولأن الأخبار الواقعة في معرض البيان كلها خالية عن ذلك، وكأنه خارج عن محل النزاع.
وأما بدونه فلأن الأذان كيفيته توقيفية متلقاة من الشارع، ولم يثبت جوازه بهذا النحو.
إلا أن يقال: بعد تجويز التكلم خلال الأذان وإطلاق الرخصة، فلا يضر هذا إذا لم يقصد به الجزئية أو الرجحان، فيكون مكروها.
وأما ثبوت الرجحان فمشكل، لظهور كون الأخبار المجوزة من باب التقية والاتقاء.
فرواية أبي بصير: النداء والتثويب في الإقامة من السنة (5)، ورواية ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (6)، فمع ضعفهما دلالة وسندا محمولان على التقية.
وكذا رواية ابن أبي نصر (7).
وذكر " حي على خير العمل " فيه لا ينافي الحمل على التقية، لاحتمال إرادة