وأما في الخطوة، فالظاهر أنه مذكور في الفقه الرضوي (1)، ونقل عن بعض الأصحاب أيضا أن بها رواية.
ويكره التكلم خلالهما، أما الأذان فلفوات الإقبال المطلوب، وأما في الإقامة فللأخبار الكثيرة، والمجوزة محمولة على رفع المانع.
ويظهر من بعضهم الحرمة فيها مع الاختيار، وهو ضعيف.
هذا إذا كان المراد قبل قول " قد قامت الصلاة "، وأما بعده - سواء تم الإقامة أو لم يتم - فيضعف القول بالتحريم أيضا في المنفرد، للصحيحين المطلقين، أو الظاهرين في المنفرد المجوزين، والمانعة المطلقة بل الظاهرة في المنفرد محمول على الكراهة، لضعفها.
وأما في الجماعة - أي لجمع يريدون الجماعة، ويجتزئون بإقامة المقيم - فلا يبعد ذلك، كما ذهب إليه الشيخان (2) والسيد (رحمه الله) في المصباح (3) للصحاح، والموثق وغيره.
والمشهور هاهنا أيضا الكراهة، لكن الكراهة المتأكدة، ولم أجد في كلامهم تنصيصا على تعميم تغليظ الكراهة بالنسبة إلى المنفرد وغيره، وتسوية الكراهة لهما، ولعل الأنسب أن يكون مرادهم أيضا من التأكد هو في الشق الثاني، كما يظهر من بعضهم، وأن يكون التأكد في الثاني عندهم أشد.
وحاصل ما يظهر لي من الأخبار هو الكراهة في أثناء الإقامة مطلقا، وتأكدها بعد قول " قد قامت الصلاة " في الشق الأول، وتأكدها غاية التأكد بعد قول " قد قامت الصلاة " في الشق الثاني، بل ولا أستبعد حرمته.
واستثنى الأصحاب من ذلك ما كان لمصلحة الصلاة، كتقديم إمام أو تسوية صف أو غير ذلك، والمنصوص إنما هو تقديم الإمام " وتقدم يا فلان " (4)، ولعل الإلحاق من باب اتحاد الطريق.