نقل عن المعتبر اتفاق الأصحاب على ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب (1).
ويظهر من الأخبار مع المذكورات الاكتفاء بجلوس أو تسبيح أو تحميد أو كلام.
وذلك التفصيل إنما يحصل من الجمع بين الأخبار، وإلا فالأخبار بعضها مطلق في الجلوس أو الركعتين، وبعضها فيه الجلوس " إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها " (2) وبعضها مصرح فيه بجعل أذان الظهر والعصر على ست ركعات، وكلها صحاح، وبعضها ورد بخصوص استحباب الجلوس للمغرب، وبعضها مصرح فيها بأن ليس للمغرب إلا نفس، وتأكد ذلك في الأخبار.
وبالجملة: فمن كان له صلاة - كالمتنفل للظهر والعصر والعشاء، بل ويحتمل إدراج الفجر أيضا - يصلي الركعتين، وفي الصحيح: في حكم وقت الأذان، وأما السنة فإنه يتأدى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (3).
ومن لم يكن له فليختر بين المذكورات، وقيل: السجدة أفضل، ولا بأس به (4).
وأما في المغرب فالأولى - بالنظر إلى فتوى الأصحاب، وكثرة الأخبار، وضيق وقته - الاكتفاء بالسكتة والخطوة ونحوهما.
لكن يمكن حمل الأخبار بمراتب الأشخاص وتفاوت الأحوال، فربما يكون اللائق بحال شخص التأمل وبينهما في المغرب، فلا يبعد أن يكون الجلوس هناك أفضل عن غيره، فإنه " كالمتشحط بدمه في سبيل الله " (5).
ويستحب الدعاء بالمأثور، واعترف غير واحد من الأصحاب بعدم النص للسجود في غير المغرب، ولا للخطوة فيهما.
وذكر السيد ابن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل روايتين صريحتين في السجود على الإطلاق (6)، مع دعاء مذكور فيهما.