____________________
شرط في الصلاة كما لو صلى بتيمم ووجد الماء بعد التكبير ثم عدم هو والتراب فإنه لا يجوز له الرجوع ولم يذكرهما المصنف للعلم بهما وإنما ذكر ها هنا الخلاف في تعمد الترك ونسيانه (فنقول) للناس فيه أقوال ثلاثة (ا) اختيار والدي المصنف دام ظله هنا، وبه قال المرتضى في المصباح أنه يشترط في الإعادة تركهما نسيانا فلو تعمد تركهما لم يعد، (واحتج) عليه بما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأقم على صلاتك (1) وما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثم يذكر بعده الجزاء يكون جزءا من الشرط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط وهو الجزاء (ب) قول الشيخ في النهاية، وابن إدريس بالعكس وهو الإعادة بعد استدراكهما إن تعمد ويمضي في صلاته إن نسي (ج) قول الشيخ في المبسوط وهو أن المنفرد إذا دخل في الصلاة من غير أذان ولا إقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته ولم يفرق بين العمد والنسيان، ولم يقف الشيخ على قوله في النهاية على رواية يستند إليها قوله هذا، وهنا أقوال أخر لم نطول بذكرها لخلوها عن الفائدة، (وأما المقام الثالث) فنقول يرجع ما لم يركع في الأولى للرواية المذكورة (وأما المقام الرابع) وهو البحث عمن يرجع، فالذي يرجع هو من ترك الأذان والإقامة معا للمنفرد والجامع الإمام والمأموم لأن الاستحباب فيه آكد (بل) بعض قال بالوجوب هنا ومن قيد بالمنفرد فللتنبيه بالأدنى على الأعلى، وإنما استحبت الإعادة للروايات الواردة فيه، أما الأذان وحده فلا يرجع لأجله إجماعا، وأما الإقامة وحدها فقد روى (2) الشيخ