فللأول القوي على الظاهر، قال: إذا صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا تقصر فيهما، كما يقصر في سائر الصلوات (1).
والظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما.
وللثاني: ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة.
ويحمل على تأكد الاستحباب، لمعارضتها بما هو أقوى منها، بل وأكثر.
وفي الصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (2).
وفي آخر: يجزئ في السفر إقامة بغير أذان (3). وفي معناهما الصحاح مستفيضة.
وقيل: شرط في الجماعة (4).
وقيل: بدونهما لا يحصل فضيلة الجماعة (5).
ويمكن إرجاع الأوسط إلى الأول، وإلى الأخير.
وقيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمدا، إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء، فإن الإقامة مجزئة عنه، فأما الإقامة فمع تركه متعمدا يبطل صلاته، وعليه الإعادة (6).
وهناك أقوال أخر، وللكل من الأخبار شواهد، لكنها معارض بالأقوى.
فالحق استحباب الأذان مطلقا، ويتأكد في الجماعة غاية التأكد، ولكن في