وأين هذا من كون الحكم كذلك ونفيه بمعنى كونه موافقا للعامة، فتدبر.
مع أن مخالفة العامة وإن كانت مرجحة لكنها لا تعارض الشهرة وكثرة الأخبار وصحتها.
وبالجملة: يشكل طرح تلك الأخبار المعمول عليها عند الأصحاب، والعمل بتلك الموثقة التي تركها الأكثر، مع أن ترك الأذان والإقامة المتأكد فيهما غاية التأكيد سيما مع الجماعة مشكل.
ولكن العمل بالأخبار في النظر أرجح، لكن لا يحصل من ملاحظة مجموع ما ذكرنا أزيد من الرخصة، وأما العزيمة فلا.
ثم إنه يظهر من كلام بعض الأصحاب وبعض العامة كأكثر الأخبار أن ذلك لمريد الجماعة بذلك الأذان.
ومن هذا ينقدح اعتبار وحدة الصلاة أيضا، ولا يبعد البناء عليه، فإنه لو ثبت ذلك الحكم المخالف للأصل فالاقتصار على القدر المتيقن أولى.
ويسقط أذان الثانية عن الجامع بين الظهرين والعشاءين، للصحاح وغيرها رخصة، ويمكن القول بالأفضلية، بل هو أقرب. والقول بالتحريم على الإطلاق - نظرا إلى عدم ورود غيره منهم (عليهم السلام) - بعيد، وكذا عن الثانية يوم الجمعة، للخبر:
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1)، والإجماع نقله ابن إدريس (2).
وقيل بالتحريم (3)، لظاهر الخبر.
وقيل بالاستحباب، للعمومات، إلا في صورة الجمع (4)، ولضعف الخبر سندا ودلالة.
والأحوط الترك، لتردد الأمر بين السنة والبدعة، سيما مع الجمع.
وخصص ابن إدريس هذا الحكم بما إذا صلى جمعة (5)، وحينئذ فالجماعة