مثل ذلك الاستقبال من جهة الآية والأخبار.
وما ذكره الخصم من أنها يكفي منها كل جزء محض الدعوى.
بقي الكلام في الخبر وهو وإن كان قويا في غاية القوة - لجلالة يونس بن يعقوب - لكنها ليست بمثابة الصحاح. نعم عمل الأكثر لو ثبت يؤيده ويشيده.
ويمكن ترجيح الحرمة وحمل الموثق على صورة الاضطرار، كما ورد به الصحيح.
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها، ويؤيده رواية أخرى:
إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه وصلى إيماء، وذكر قول الله: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (1).
وهذه أيضا تنادي بما ذكرنا من عدم تحقق الاستقبال في البيت على ما هو المعتبر، ولذا استدل (عليه السلام) بما روي عنهم أنه نزل في قبلة المتحير، وتدل على نهاية التأكيد في المنع عن الصلاة فيه، حتى رضي فيه بترك الأركان والأفعال.
ويمكن ترجيح المشهور أيضا بسبب الشهرة، ومكان لفظ " لا يصلح " في بعضها وإن كان البواقي بلفظ النهي.
وبالجملة: المسألة محل تردد، والأحوط الترك.
وظاهر الأصحاب جواز الصلاة إلى أي جدرانها شاء، وأما ما روي: أنه يصلي إلى أربع جوانبها (2) إذا اضطر فلم أقف على قائل به، وهكذا الاستلقاء، كما في الرواية السابقة.
وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقا فلم نقف على مخالف في جوازه بين الأصحاب، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة.
فذهب الأكثر (3) إلى الجواز قائما، مع إبرازه شيئا من السطح بين يديه، ليصلي