وقال الشيخ: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة (1).
ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة.
ففي الصحيح: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس (2).
ولم أجد تخصيصا في كلامهم.
ولموثقة سماعة، وفيها نفي البأس عن اللثام، وكذا النقاب للمرأة، ولكن فيها " وإن أسفرت فهو أفضل " (3).
والجمع بالكراهة في الأول، بل والثاني أيضا على القول بأن ترك الأفضل مكروه، وفي نفي البأس عن اللثام أخبار كثيرة، والجمع ما ذكرنا.
وما ذكرنا إنما هو إذا لم يمنعان عن الواجب، وإلا حرم.
ففي الصحيح: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة (4).
ويكره الصلاة مع استصحاب الحديد، خاتما كان، أو غيره، للنصوص المستفيضة، إلا إذا كان مستورا. وقيل: يحرم (5).
والستر يحصل بالغلاف، ونحوه، وذلك في غير حال الضرورة والحرب، وفي بعض الأخبار: لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد (6).
والظاهر أن التكة في الأغلب مستور بالثوب، فلا بد من كون المراد من الستر الستر بالغلاف ونحوه بحيث لو عرى عن الثوب لم يبرز نفس الحديد، كما روي: