أيضا يكون على ذلك، فيكون الإشكال في غيره أضعف.
والجمع يرجع في معناه إلى العرف، وفي الأخبار أن لا يتطوع بينهما، وفي الصحيح: عن صلاة المغرب والعشاء يجمع، فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا، هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
ويمكن تخصيص التطوع بالصلاة، فلا يكون التعقيب والتسبيح مانعا، كما صرح به بعض الأصحاب، ولو لوحظ مع ذلك مراعاة العرف لكان أولى.
وكذا (2) عن العصر في عرفة والعشاء في المزدلفة، للأخبار.
ففي الصحيح: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (3).
وفي كونه رخصة ومكروها وحراما أقوال، والأقوى والأحوط الترك، لأن خلاف السنة بدعة.
وكذا يسقط عمن يقضي الصلوات الكثيرة عن غير أول ورده ويكتفي في البواقي بالإقامة، للصحيح: عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة، فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (4)، وفي الحسن لإبراهيم في من كان عليه قضاء صلوات: فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (5).
والخبران - كما ترى - يشعران بأن هذا هو الطريقة، فيكون الترك أولى.
وأما ما اشتهر بين الأصحاب باستحباب الإعادة لكل صلاة، وأفضليتها - نظرا