والأولى عدم الترك، واعتبار قيد عدم التكلم أيضا، سيما بعد ملاحظة استحباب إعادة الإقامة بعد التكلم، كما يدل عليه في الصحيح.
وإذا عرفت أن السقوط فيما ذكر رخصة فاستحباب التكرار بحاله، إلا للمأموم والإمام بعد سماع الأذان والإقامة في الجماعة. واستدل عليه بإطباق المسلمين على ذلك، وهو يدل على عدم الاستحباب.
والشيخ وجماعة من الأصحاب (1) على أنه يسقط الأذان عن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الجماعة الأولى، وإن فرغوا عن الصلاة، وربما قيد بكون ذلك في المسجد.
واستدل عليه بصحيحة أبي بصير: قلت: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (2).
وصحيحة أبي علي الحرابي: قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال:
جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه بأشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدر بهم إمام (3).
ويدل عليه روايات اخر بعضها بمضمون الخبر الأول، وفي بعضها إطلاق النهي عن الأذان بالنسبة إلى التفرق وعدمه، وفي بعضها مع ذلك تجويز ائتمام أحدهما بالآخر.
وفي مقابل تلك الأخبار موثقة عمار: أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم، قال: عليه أن يؤذن ويقيم، ويفتتح الصلاة (4). وحمل على صورة التفرق.