إليه فيقوم ويركع ويسجد، للأصول والعمومات.
وذهب الشيخ (1) وابن بابويه (2) إلى أنه يصلي مستلقيا إلى بيت المعمور، مومئا بركوعه وسجوده، للخبر (3)، واحتج الشيخ بإجماع الفرقة (4).
ولقد أحسن بعض المتأخرين حيث قال: ولو قيل إن تمكن من النزول وجب تحصيلا للبراءة اليقينية وإلا صلى قائما لم يكن بعيدا، إلا أن يثبت الاجماع على نفي هذا التفصيل (5)، إنتهى، ويؤيده ما ذكرنا سابقا.
تذنيب: نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من البيت. ثم قال: وقد دل النقل على أنه كان منها (6)، وذكر النقل، ولكن الأخبار الصحيحة ناطقة بخلافه، وأنه ليس منه ولا علامة لحفر، والنقل غير متحقق الأصل.
وبالجملة: فلم يثبت جواز الصلاة إليه، ونقل من العلامة في النهاية (7) الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه، ولم يثبت دليله.