وأيضا من المعلوم أن النساء كن في الأعصار والأمصار يلبسون الحرير (1)، ولم يعهد من أحد منعهن عن الصلاة فيها، والأمر بنزعهن حال الصلاة، ولو كان لبلغ إلينا، لعموم البلوى، وللزوم العسر والحرج لو كان كذلك.
والذي يظهر لي أن يكون ذلك إجماعيا، ومما يؤيد أن سؤال الرواة دائما كان من حال الرجال، وهو يشعر بأن المعهود عندهم كان ترخص النساء في ذلك، فلهذا دائما يخصصون السؤال بالرجال، وكذا في كلماتهم (عليهم السلام).
ويمكن أن يقال: يكون مثل هذا المفهوم حجة، لتعاضده بالقرائن والأمارات الكثيرة الوافرة.
تذييل: اختلف الأصحاب - بعد اتفاقهم في عدم جواز الصلاة في الحرير - في جوازه في التكة والقلنسوة ومثلهما مما لا يتم الصلاة فيه.
ومذهب أكثر الأصحاب الجواز.
وبالغ الصدوق حتى قال: ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (2).
وينسب هذا القول إلى المفيد (3) وابن الجنيد (4) أيضا، وهو مذهب العلامة في المختلف (5) والشهيد في البيان (6) وشيخنا البهائي (7)، نقله العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه، قال: وعليه كان عملنا (8).
يدل على القول الأول رواية الحلبي: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل تكة الإبريسم والقلنسوة والخف، والزنار يكون في السراويل، ويصلي فيه (9).
وعلى الثاني صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين والإطلاقات،