علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول، وذكر مثله، إلا أنه قال: إن المؤمنين الفقهاء.
(3662) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: لما انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاءا، ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال (صلى الله عليه وآله): لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
89 - باب جواز البكاء على الأليف الضال.
(3663) 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه ومحمد ابني نصير، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الله بن بكر الرجاني قال: ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: فرققت عند ذلك فبكيت، فقال: أتأسى عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أن عليا (عليه السلام) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي (عليه السلام) يبكون عليهم، فقال علي (عليه السلام) (1): أتأسون عليهم؟! فقالوا: لا (2)، أنا ذكرنا الألفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم، فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس.