إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (1).
وفي ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة، للنصوص.
ففي الصحيح: عن الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (2).
وفي الموثق: في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، فقال: لا تجوز الصلاة فيه (3).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وقيل بالتحريم (4)، لظاهر الموثق.
ويحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الاخر حيث قيل (5) في بعضها كره، وفي بعضها ثبوت بأس بالمفهوم، والإطلاقات والعمومات باقية بحالها، فهذا لا يصلح لتقييدها، مع اعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم الكراهة من هذا الخبر.
ثم إن بعض الأخبار صرح فيها بغير ذي الروح أيضا، وبعضها مطلق، فالظاهر عموم الكراهة.
وخصها ابن إدريس بذي الروح (6)، ولا وجه له.
والقول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل وغير ذلك، فتدبر.
وتخفف الكراهة، بل تزول بالمواراة وتغيير الصورة، للصحيحين (7).
ويكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت، للصحيح.
وقيل بالتحريم (8)، واللفظ لا يساعده، قال: إن كان صماء فلا بأس، وإن كان