وكلام أهل اللغة فيه مختلف:
فقيل: أن تحلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا.
وقيل: أن يشمل الرجل بثوب تحلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده.
وقال في التذكرة: ويعتبر الفقهاء أن يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فربما يبدو منه فرجه.
والفقهاء أعرف بالتأويل، لما ورد عن الأئمة (عليهم السلام)، وهكذا نقله أبو عبيدة أيضا عن الفقهاء (1).
وبالجملة: كراهة اشتمال الصماء إجماعي بين العلماء، فلا بد من اجتناب الجميع، سيما ما لا ينافيه الخبر.
والصلاة بغير حنك إجماعا، على ما نقل في المنتهى (2) والمعتبر (3)، بل يكره مطلقا للنصوص.
وقد نسب القول بالتحريم إلى الصدوق، قال (رحمه الله): وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (4).
واعلم أن الذي يظهر من الأخبار استحباب العمامة التي كانت متحنكة دون الطابقية، فالذي ثبت كراهته ترك التحنك لمن حاوي العمامة، لا ترك العمامة المتحنك فيها مطلقا، ويرجع المآل بالأخرة إلى كراهة الطابقية، واستحباب المتحنك بها، فلم يظهر كراهة ترك العمامة مطلقا في الصلاة أو مطلقا، إلا