وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
(3787) 3 - قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الفطر سنة.
(3788) 4 - قال: وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال، أو نحت حائط، وتستتر بجهدك، الحديث.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصة، وعدم وجوب ذلك.
(3789) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة، وليس بفريضة.
(3790) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها.

٣ - الاقبال: ٢٧٩.
٤ - الاقبال: ٢٧٩.
(١) تقدم في الباب ١ والأحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.
الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.
٢ - التهذيب ١: ١٠٤ / 270، والاستبصار: 451 / 1746.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست