وفي أخرى: عن الصلاة فيه، قال: لا بأس به مطلقا (1).
ولعل الجمع الكراهة.
وفي الثوب المشبع اللون بالحمرة، أو أعم، وفي خصوص الحمرة الشديدة رواية (2)، وكذلك في بعض آخر.
والتعميم بالنظر إلى تفسيري المقدم الوارد في الصلاة بالحمرة المشبعة، أو بكل مشبع، وأما على مطلق الحمرة فلم نجد دليلا، ونقل عن المحقق (3)، ولعله استفاده من كراهة المضرج بالزعفران.
وفي الثوب الرقيق غير الحاكي الملون للنصوص.
ففي الصحيح: عن الصلاة في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس (4).
ويظهر من الجمع بين الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الواحد المحلول الأزرار، ما لم يكن عليه إزار، وكأنه لحفظه عن الكشف.
ويكره التوشح والائتزار فوق القميص، للصحيح على الظاهر: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية (5).
ويدل على الأول أيضا أخبار كثيرة، وورد الجواز أيضا، وهو رخصة.
فاندفع ما قيل: إنه لا دليل على الحكم الثاني.
واشتمال الصماء، ففي الحسن: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (6).