الذي أعير الذمي، قال: لا بأس أن تصلي فيه حتى يستيقن أنه نجسه (1).
وتؤيدها الأصول والأخبار والفتوى والعمل.
وتكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا ساق له، كالشمشك والنعل السندي عند جماعة من الأصحاب (2).
وذهب الشيخ في أحد قوليه (3) والمفيد (4) وابن البراج (5) وسلار (6) والمحقق (7) والعلامة (8) إلى التحريم، ولم يظهر لهم دليل يعتمد عليه.
فما رأيته في التذكرة (9) من الدليل، وحاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبي والصحابة، وأنهم كانوا لا يصلون من ذلك. والأحوط الاجتناب، والله يعلم.
ويستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقا، ولعله العربية، بل قال بعض الأصحاب: إنه مستحب عند علمائنا.