حجة الآخرين رواية محمد بن عبد الجبار الصحيحة (1)، وقد تقدمت في المسألة السابقة.
ولأن النهي ورد مطلقا، ولأن المقتضي للمنع في الثوب وهو كون الملبوس إبريسما يحصل معه الخيلاء موجود في التكة والقلنسوة، فيكون المنع ثابتا.
والجواب عن الأول: إن أصالة عدم التحريم إنما يعتبر لو لم يعارضها أصالة أخرى وهي المنع من لبس الحرير. والفرق بين الحرير والنجس ظاهر، لأن المانع في النجس عارض وفي الإبريسم ذاتي فافترقا، والحديث الذي رواه الشيخ في طريقه أحمد بن هلال وهو غال (2)، وابن الغضائري وإن عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب إلا أن غلوه عندنا يمنع من قبول روايته، ورواية محمد بن عبد الجبار قوية، فإذن (3) الأقوى المنع، ورواية الحلبي تدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح.
مسألة: قال ابن الجنيد (4): وليس إذا حرمت الصلاة في شئ من الثياب حرم لبسها (5) وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها وذلك كالحرير المصمت (6)، ولو تنزه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلق وبرها بالثوب الذي يصلي فيه الإنسان كان أحوط.
والظاهر من كلامه هذا أن تحريم الصلاة في الأوبار والجلود التي لا يؤكل