المصحح مطلقا لا تقاوم مستند التفصيل.
ثم إن الذي يقوى في نفسي تساوي الثوب والحشيش والورق وأمثالها في الستر إذا كان ستره مثل الثوب، ولا ترتيب فيها، ويركع ويسجد، ومع التعذر فيستتر بالطين ونحوه.
وفي وجوب الستر بالطين بعد تأمل، لعدم الانصراف اليه أصلا، لعدم تحقق الستر فيه على ما ينبغي، وإلا فالتستر بالورق أيضا نادر. نعم من غير جهة الصلاة يمكن القول به.
وقيل بالتخيير في الجميع (1).
وقيل بالترتيب، فالثوب أولا، ثم الحشيش وأمثاله، ثم الطين (2).
وقيل: الثوب أولا، ثم غيره (3).
وذكر الثوب في الأخبار إنما هو محمول على الغالب، مع أنه مفهوم اللقب، إذ المراد من قولهم (عليهم السلام) أدنى ما يجزئ درع وملحفة (4) وغير ذلك هو القدر والمقدار، لا الجنس والذات.
ولا دليل للأقوال يعتمد عليه.
ثم لو لم يوجد إلا الطين وقلنا بوجوب الستر به ففي الركوع والسجود والإيماء تأمل، والصحيح - على المشهور - يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد تعذر الحشيش ونحوه، وهو مؤيد لما ذكرنا من عدم الوجوب، وإذا فقد الساتر مطلقا، فيصلي عريانا قائما، ويومئ للركوع والسجود إن أمن المطلع، وإلا فيقعد كذلك، للمرسل (5)، وبه يجمع بين الصحاح.