وللقول الثالث مكاتبة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن راشد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد (1).
وهي مع كونها مكاتبة فيها تشويشات واختلاطات لا يرضى به الفقهاء ولا يصح، وذلك يضعفها، وجمع من المتأخرين حكموا بتهافته (2)، ولا يقاوم أدلتنا.
وأحسن ما وجه هذا الخبر هو ما أفاده شيخنا المحقق دام ظله: أن لفظة: " من قبل " ظرف محذوف الإضافة، أي من قبل أن تتحقق وتجزم به، فيكون مرتبطا بما تقدم. و " ان الرجل " ابتداء كلام، وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد، وتعليل للحكم السابق، وتأكيد له (3)، انتهى ملخصا.
قال: المراد من الثوب والجسد النجاسة الحدثية والخبثية.
وأما لو تذكر في الأثناء فلم أجد في كلامهم تصريحا في حكمه، ويمكن القول بأن حكمه حكم الجاهل، وسيأتي أنه يعيد إذا علم في الأثناء، فيعيد الناسي بطريق أولى، ويؤيده العمومات والإطلاقات في الإعادة، وهي كثيرة جدا. ويدل عليه خصوص التعليل في موثقة سماعة المتقدمة.
وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر: عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه