لم يستنج من الخلا، قال: ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة. لكن في آخره " وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه " (1)، وهو مناف لما حققناه.
ويمكن حمله على ما يوافق التفصيل الذي اختاره الشيخ في الاستبصار، فتأمل.
وأما صحيحته الأخرى: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (2)، فلا ينافي ما ذكرنا إن لم يؤيده.
والعجب من بعض الأصحاب أنه استدل بهذا الخبر على لزوم المضي في الصلاة في صورة الجهل بالنجاسة، والعلم به في الأثناء مع العلم بالسبق (3)، كما سيأتي.
ولا دلالة له بوجه، لأن الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين، كما يشهد به اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة.
وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر.
وبالجملة: الأحوط، بل الأقوى الإعادة، والله يعلم.
وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به بعد الفراغ سواء حصل له العلم بالسبق على الصلاة - كما يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب - أم لا، المشهور عدم الإعادة مطلقا، وللشيخ قول بالإعادة في الوقت دون خارجه (4)، وللشهيد احتمال تفصيل آخر، وهو أنه لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره (5)، والأول أقرب.
أما لو خرج الوقت، فادعى العلامة (6) وابن إدريس (7) وابن فهد (8) عليه