ويؤيد الأول: * (حافظوا على الصلوات) * (1)، وهو يعم دفع احتمال الضرر.
والثاني: صحيحة علي بن جعفر: في الرف المعلق بين نخلتين إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (2)، بل يمكن جعلها دليلا لفهم العلية، فلا يخلو الصحة من رجحان ما.
الثاني: هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختيارا مستقرا على الأرض؟
ظاهر المحقق جوازه (3)، وجماعة من الأصحاب على المنع (4)، وهو أقرب.
لنا: استصحاب شغل الذمة، وكون الصلاة توقيفية، ولم يثبت، ولم يظهر كون القبلة شرطا خارجيا، بل الثابت عدمه، والصحيح " لا صلاة إلا إلى القبلة " (5) وسائر العمومات والإطلاقات.
وللخصم * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (6)، وقال جماعة منهم المحقق (7) والعلامة (8): ورد في الأخبار أنها نزلت في النافلة.
وقال في الوافي: وردت في أخبار اخر أنها وردت في النافلة في السفر، رواها العياشي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما، والشيخ في التبيان (9).
وقال في الفقيه: ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير (10)، والظاهر أنه من تمام صحيحة ابن عمار التي ذكرها (11)، ويؤيده أخبار اخر (12).