وأما صحيحة ابن مسلم: ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (1)، فلا يعارض إطلاقات الأخبار، لضعف الدلالة، مع أن القول به لا يخلو عن قوة أيضا.
ولو تشبثت بالحرية بانعتاق بعضها، فحكمها حكم الحرة، لدخولها في المرأة، وعدم صدق الأمة عليها.
وهل يعتبر الذكر في اشتراط الستر أو لا؟ قيل: نعم مطلقا (2)، وقيل: لا مطلقا (3)، وقيل بالتفصيل بالنسبة إلى القبل والأثناء، فيشترط في الصحة في الأول دون الثاني (4).
والحق أن المفهوم من الأدلة والمتبادر منها هو الوجوب، والاشتراط قبل الشروع، ولا يشمل من تلبس به وتكشف في الأثناء وهو لا يعلم.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر: عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (5).
وقد يقال: إنها صحيحة، لكونها مأخوذة عن كتابه، فلا عبرة بالوسائط.
هذا إذا جعلنا الستر من الأحكام الوضعية، كما أن الظاهر أنه منها وأما لو جعلناه حكما إيجابيا وقلنا بعدم كونه ركنا من الصلاة وجزء منها كما هو كذلك فيمكن تعميم الحكم، لقبح تكليف الغافل، وقد يعمم في الصورة الأولى أيضا، نظرا إلى التعليل المذكور في الرواية، فتأمل.
وأما لو لم نقل به فلا يمكن التفصيل أيضا، لعدم الفهم من الأدلة.
والحاصل: أن مستند المبطل مطلقا ضعيف، لمنع عموم الشرطية، ومستند