ففي صحيحة زرارة الطويلة: نسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله (1).
وفي صحيحة ابن أبي يعفور: فيغسله ويعيد الصلاة (2).
وفي موثقة سماعة قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه (3).
والعلة عامة، والأصول يؤيده ويعاضده، وكذا الإطلاقات والعمومات في وجوب غسل النجاسة للصلاة.
والقول بأن الإعادة ظاهرة في بقاء الوقت ليس على ما ينبغي، إذ ليس ذلك إلا اصطلاح الفقهاء.
ولفظ الإعادة في الأخبار مستعملة في الخارج عن الوقت في غاية الكثرة، منها الخبران المفصلان اللذان استدل بهما الخصم، فلو احتج علينا بذلك فهو حجة عليه.
وللقول الثاني الأصل، وفي صحيحة علاء قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له (4). فإن التعليل يفيد العموم، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.
والأصل لا أصل له، وهو معنا.
والخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس بأظهر دلالة من أخبارنا، ولا يقاومها، لكثرة صحاحها، فضلا عن غيرها، واعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول والأصول، فلا بد من توجيهها أو طرحها، إذ لا دليل على الجمع بعنوان العموم، مع أن الشيخ حملها على الشذوذ (5)، وهو أعرف.