الاجماع، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وأهل العلم (1).
ويدل عليه أيضا أنه صلى صلاة مأمورا، والأمر يقتضي الاجزاء، وإيجابها ثانيا يحتاج إلى دليل، فتأمل.
ويدل عليه الصحاح وغيرها.
ففي صحيحة ابن مسلم: قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذا البول (2). وفي صحيحة الجعفي الآتية: وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (3).
والمنقول عن الشيخ في الاستدلال على القول الثاني بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب الإعادة (4)، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ، والملازمة ممنوعة.
وقد يستدل له بما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه: في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه، ويصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم (5).
وحمله في التهذيب على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب (6).
والذي أظنه في التوجيه أن يكون الإعادة من جهة وجدان المني، ولزوم الغسل، لكون الصلاة بلا طهور حينئذ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام.
وقد يقال: كلمة " لا " ساقطة في " يعيد ". وقد يحمل على الاستحباب.