وكنسها، سيما في يوم الخميس وليلة الجمعة، والإسراج فيها. كل ذلك للنصوص (1).
ويستحب مرمتها، لعموم الآية (2).
ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية، كالثوم والبصل وغيرها، ويتأكد في الثوم، والبصاق فإنها خطيئة، وكفارته الدفن.
وفي الروايات فعل الباقر (عليه السلام) ولم يدفن حتى في مسجد الحرام (3).
والتنخم، ويردها في جوفه ليبرئه عن الداء، وقتل القمل فيدفنه، وإنشاد الشعر إلا مالا بأس به.
فقال الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن الشعر في الطواف: إن ما لا بأس به لا بأس به (4)، وعن الكاظم (عليه السلام) " لا بأس به " (5) على الإطلاق، ويحمل على ما لا بأس به.
والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وقد يخصص الصبي بغير المميز، وليس ببعيد.
وإنفاذ الأحكام، وذهب جماعة إلى عدم الكراهة لكونه عبادة (6)، وحكاية دكة القضاء مشهورة، فربما يخصص بما فيه جدل وخصومة، وقيل: ذلك مع الإدمان (7)، أو إذا كان الجلوس لأجل ذلك، ويدفعهما ظاهر الحكاية، فالوجه الأول ليس بذلك البعيد.
وإنشاد الضالة، بل وتعريفها، ورفع الصوت العادي عن المعتاد، وعمل