والظاهر منه المسقفة، لأنه هو الشائع الغالب، لما يظهر من الأخبار من جواز جعل العريش، وأن القائم يكسر السقوف فيجعل عريشا كعريش موسى (1).
ويستحب جعل الميضاءة للحدث، والخبث في أبوابها، للنص (2)، لا في وسطها، ويحرم التوسيط لو كان بعد البناء.
ويكره التوضي من البول والغائط في داخل المسجد، للرواية (3). وقيل:
بالمنع (4).
وربما فسر بالاستنجاء عنهما فيه (5)، وليس بشئ، إذ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية في الوضوء، ويؤيده الموثق: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد (6)، إذ الظاهر عدم كونهما مما يقع فيه، وكذا ما ورد من فضل التوضي في البيت لمن أراد المسجد (7)، فتدبر.
وجعل المنارة مرتفعا في الوسط، بل يجعل مع السطح، فإن عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد (8).
وفي الدلالة على كراهة التوسيط تأمل. هذا إذا لم يسبق عليه المسجد، وإلا فلا يجوز توسيطها.
ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، والدعاء بالمأثور، وتعاهد النعل، والتحفظ عن القذر، والاختلاف إلى المساجد، والعبادة، ولا يتأكد إذا كان الأرض مبتلة بالمطر، فإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال،