ووضع جبهته على ما أمكن من شئ إذا كان مريضا، كما في الصحيح (1).
والضابط: أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وتنزيل الأخبار على مراتب الضرورة، فتدبر.
وأما النوافل فيجوز فعلها راكبا وماشيا، سفرا وحضرا، للإجماع في الراكب المسافر، كما في المعتبر (2)، وللصحاح المستفيضة وغيرها فيه وفي الماشي والحاضر.
ويستحب الاستقبال فيها بالتكبيرة.
وقيل: بل يجب (3). ويدفعه الإطلاقات.
ويكفي في الركوع والسجود الإيماء وليكن السجود أخفض من الركوع.
ولا ضرورة إلى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. كل ذلك معلوم من الصحاح.
وفي الصحيح: إذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (4).
ويستحب إيثار الاستقرار مع التمكن، للصحيح (5).
فرعان:
الأول: هل يعم النهي عن الصلاة راكبا ما لو فرض التمكن من جميع الأفعال حينئذ؟ المشهور نعم.
وفيه إشكال، من جهة إطلاقات الأخبار بالمنع، وانصراف الأمر بالصلاة إلى القرار الغالب الشائع، ومن جهة عدم ذكر القرار في الأمر بها والتمكن منها بتمام أفعالها.