الصنائع، وحديث الدنيا.
ورمي الحصى خذفا، وفسر بالرمي بالأصابع مرة، وبوضع طرف الإبهام على السبابة أخرى، وبغيرها أيضا، فإنه من عمل قوم لوط، وهو يفيد عموم الكراهة.
وإخراج الحصى منها، فيردها لو أخرج لتسبح، وهذه غير ما يستخرج بالكنس.
ويكره تشريفها، وجعل المحاريب الداخلة لها، فإن عليا (عليه السلام) كان يكسرها، ويقول: كأنها مذابح اليهود (1) وقد يخرج القيد من الكسر، فتأمل.
ولا يكره النوم إلا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وما كان من مسجد الحرام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2). وقد يعمم الكراهة، والحسن لإبراهيم (3) يدفعه.
يدل على كل ما ذكر النصوص (4).
وقيل: يحرم الزخرفة، والنقش بالصور (5)، واختلفوا في تفسير الصور، فيرجع فيه إلى الكلام في نفس الكسب. وقيل: يكره (6).
وأدلة الحرمة مدخولة، ففي الرواية عن المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم (7)... الحديث.
ويكره كشف العورة مع الأمن عن المطلع للوقار والستر وعدم الاستخفاف، وفي الرواية: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة (8).