وقال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة (1). ويدل عليه الأصول والنصوص المستفيضة.
ويجوز مع الاضطرار من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره، للإجماع، كما يظهر في المعتبر (2). ويدل عليه الصحاح المستفيضة (3).
ويظهر من إطلاق الأصحاب والأخبار سيما من بعضها تعميم الفريضة، لكن انصرافها إلى الأفراد الشائعة - وهي اليومية - يضعف الاتكال عليها في غيرها.
نعم استصحاب شغل الذمة وظواهر بعض النصوص يعين التعميم. وكذا الكلام في ما وجب بالنذر وغيره.
أما ما نذره راكبا فظني أنه يجوز فعله كذلك، لأنه فعل راجح، كما سيأتي، وقد وقع عليه النذر، ويدل عليه الخبر الآتي من باب مفهوم الموافقة.
وما قاله بعض الأصحاب في عدم الفرق بين النذر مطلقا أو كذلك بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب محل تأمل.
وفي جواز فعله مستقرا على الأرض مع ذلك وجهان.
وأما لو لم يقيد بذلك فيشكل مع الاختيار، نظرا إلى الإطلاقات وغيرها مما ذكرنا، وبالنظر إلى رواية علي بن جعفر: عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (4).
ويجب على المصلي كذلك الاستقبال مطلقا مع المكنة، للآية (5)، وظاهر صحيحة عبد الرحمن (6)، وفي أخرى في الخائف عن اللص، والسبع يستقبل بأول تكبيرة، وفيها: يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته (7). وكذا يجب سائر الأفعال،