أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام):
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.
أقول: تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة (2).
55 - باب طهارة بلل الفرج، والقيح.
(4279) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
(4280) 2 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال:
يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.
(4281) 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده.