مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ١١١
ويحرم إدخال النجاسة فيها مطلقا، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع (1)، وهو مذهب جماعة، حتى قال العلامة في التذكرة: لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم يصح صلاته (2).
ويدل عليه قوله تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * (3)، فإن النهي فرع على النجاسة، وقوله (صلى الله عليه وآله): جنبوا مساجدكم النجاسة (4)، وفي الموثق: فلا تدخله إلا طاهرا (5)، وقد يستشم ذلك من روايات اخر.
وخصصه جماعة من المتأخرين بالمتعدية، للأصل، وعدم نهوض الأدلة سندا ودلالة، مؤيدا بالأخبار الدالة على جواز دخول المستحاضة، والحائض الغير المنفك عنهما النجاسة غالبا، وفي بعضها إن لم يثقب الكرسف (6) الدال على التفصيل، وكذا عدم استثناء من به قرح أو جرح من المكلفين بصلاة الجمعة، ونحو ذلك.
ويمكن القول باستثناء المذكورات، وبقاء الباقي تحت العموم.
وبالجملة: الحكم بالحرمة مع عدم التعدية مشكل، كما أن القول بالحرمة أيضا لا يخلو عن قوة.
ومما ذكرنا يظهر حال إزالة النجاسة منها أيضا، فتفكر.

(١) لم نعثر عليه في السرائر، لكن نقله عنه السيد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ٤ ص ٣٨٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٤٨٢.
(٣) التوبة: ٢٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤ ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٦ ب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست