انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
وما رواه الصدوق (2) مرسلا، والكليني (3) مسندا عن الصادق (عليه السلام) قال: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق، فتأمل.
وأما الاتكال على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، كما هو المشهور بين الشيعة والمعتزلة، فلا يتم، وتحقيقه في الأصول وقيد الاختيار إنما يناسب الاستدلال بالمسألة الأصولية كما لا يخفى.
فروع:
الأول: هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضا - بمعنى الاكتفاء بشاهد الحال برضاء المالك - أم لا؟
الظاهر أن الغصب لا يمنع عن ذلك، ولا يتفاوت الحكم وإن كان المصلي هو الغاصب، لكن الأغلب في الأحوال عدم رضاء المالك بتصرف الغاصب. ففرض ثبوت شاهد الحال له محل تأمل، ولذا خصصه بعضهم بغير الغاصب.
ويضعف هاهنا التمسك بالاستصحاب من هذه الجهة.
الثاني: لا فرق في الغصب بين غصب الحق والملك، فلو غصب مكانا مباحا وضع الغير عليه اليد وحازه فحكمه هكذا، ويبطل الصلاة فيه بالنظر إلى المسألة الأصولية، والخبرين والإجماع أيضا لو عد هذا من الغصب، والظاهر أنه منه.
ولا يمكن القول بأنه بعد غصب الحق وأخذه من يد من تقدم عليه صار هو وغيره سواء، لأنه متصرف في كل آن من الآنات في حق الغير، وهو نفس المحرم والغصب.
نعم لو مات الأول أو قطع النظر عن ذلك بالمرة لأمكن القول بالصحة، فتأمل.