خلفه أم لا؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم (1).
ونسب الرواية إلى الشذوذ (2)، ومنعه المتأخرون.
أقول: ويمكن استنباط عدم جواز التساوي أيضا من هذه الرواية، لأن الفقيه (عليه السلام) أجاب عن تفصيل سؤاله عن الصلاة ب " أنها خلفه "، وهو ظاهر في عدم جواز غيره، ويكون ذكر التقدم للتأكيد، فتأمل.
على أنه روى في الاحتجاج هذا الخبر مع زيادة " ولا يساوي " (3) في آخره، وهو أظهر صحة بالنظر لإطباق السؤال والجواب، والأحوط عدم التقدم مطلقا، لعموم العلة، فتأمل.
وأما ما رواه الصدوق مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) " لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن اليهود لأ نهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (4) فقد يوجه بأن المراد جعله قبلة أينما كان المصلي، ووضع الجبهة عليه، وقد عرفت المنع.
وضم الأصحاب إلى تباعد عشرة أذرع الحائل، واكتفوا فيه ولو بعنزة.
ونفس الحائل لا بأس به وإن لم يصرح به في النص، لكن التحديد بذلك منظور فيه، فتأمل.
وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في مواضع، وحمل على الكراهة.
فمنها: ما قيل فيها بالتحريم أيضا، وهو جوف الكعبة (5)، وسيأتي الكلام.
وجواد الطرق، ومرابض الخيل والبغال، وبيت فيه خمر، وفيما تجاهه نار، أو تمثال، أو مصحف مفتوح.