أو (1) ينوي " أني أصوم غدا لوجوبه أو لندبه، أو أصوم إما واجبا وإما ندبا "، فعن الشيخ في الخلاف والمبسوط (2) وابن حمزة (3) والعلامة في المختلف (4) وابن أبي عقيل الاجزاء (5).
وعن الشيخ في سائر كتبه (6) وابن إدريس (7) والمحقق (8) والعلامة في سائر كتبه (9) وأكثر المتأخرين (10) العدم. وهو أقرب; لأنه عبادة، ولم يوظف كذلك، فيكون تشريعا; لأن العبادة إما واجبة، وإما مندوبة، ولا ثالث لهما، وقد أثبتنا استحبابه بالإجماعات والأخبار الكثيرة (سيما المفصلة) (11) بأنا أمرنا أن نصومه من شعبان، ونهينا أن نصومه من رمضان، منها ما مر.
ومنها: موثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا نصومه من شهر رمضان; لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله سبحانه " (12).
ومنها: الأخبار الناهية عن صوم يوم الشك على الإطلاق (13)، خرج صومه بنية