فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة، والثاني: أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الامر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه، وإنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه، ويدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم:
[240] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى أمن شهر رمضان هذا أو من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
[241] 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام، العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
[242] 9 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم ابن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أني أصوم حتى