الفعل الاختياري بالقصد، فلا يبقى بعد القصد صوم حتى تكون هذه الأشياء مفطرة.
ويؤيده أمور:
منها: أن هذا مما تعم به البلوى، وعدم التعرض له في الأخبار وكلام جمهور الأصحاب مع اهتمامهم بذكر المنافيات والمكروهات والمندوبات أعظم شاهد على أنه لا أصل له.
ومنها: أنه لو ارتد بعد عقد الصوم ثم عاد لم يفسد صومه كما ذكره (1)، ويظهر من المنتهى أنه لا خلاف فيه (2).
ومنها: أن قصد الإفطار قبل النية لا يضر كما في يوم الشك وقضاء رمضان وغيره، فكذلك فيما بعدها.
ومنها: أنه لا يبطل الإحرام بقصد فعل المنافي جزما، بل بفعله أيضا.
ومنها: أن الامتثال في التروك يحصل بدون النية، كترك الزنا وشرب الخمر وغيرهما، فكذلك الصوم، غاية الأمر ثبوت الاجماع على الاحتياج إليها في الصوم، وهو إنما ثبت في الجملة، وهو في الأول.
احتج القائل بالفساد ونفي الكفارة: أما في الثاني فبالأصل، وأما في الأول فبأنه عبادة مشروطة بالنية; لأنه لا عمل إلا بنية، وقد فات شرطها فتبطل، واعتبار الاستدامة الحكمية; لعدم إمكان اعتبار النية في جميع الأجزاء أو تعسرها إنما يتم إذا لم ينو ما يخالفها، فإذا نوى القطع أو فعل المنافي فلا تبقى نية ولا حكمها.
وفيه: أنا نمنع وجوب النية إلا في الجملة، وهو يتحقق (3) بدخوله معها فيه إذا كان المجموع عبادة واحدة، سيما مع تعسر استحضارها إلى الآخر، أو تعذره; لعدم دليل على استحالة التكليف بمثله عقلا ونقلا، والأصل عدم زيادة التكليف.