وابن الجنيد (1) وابن أبي عقيل الاجزاء (2).
لنا: أنه تشريع، فيكون باطلا، والأخبار المستفيضة، منها رواية الزهري المتقدمة.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام: " عليه قضاؤه وإن كان كذلك " (3).
وعن قتيبة الأعشى قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان " (4).
ومنها قوية سماعة الآتية، ومنها غير ذلك (5).
واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن رمضان ولم يفرقوا (6).
وأجيب بالمنع عن عدم الفرق; لوجوده في كلام الأصحاب، وأخبارهم.
وقد يستدل له بموثقة سماعة، قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان، فصامه من شهر رمضان، قال: " هو يوم وفق له، ولا قضاء عليه " (7).
وفيه: أنه معارض بروايته الآتية المعتضدة بالأخبار الكثيرة المعتبرة، منها ما تقدم.
مع أنه في الكافي " فصامه فكان من شهر رمضان ". والظاهر أن السقط وقع من قلم الشيخ، مع أنه يحتمل أن يكون الظرف حالا من الضمير المنصوب كما احتمله