الندب بالدليل، وبقي الباقي.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم، وفي آخرها: " إن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء " (1).
ومنها: ما دل على حرمة الانفراد بصيام يوم الشك، مثل رواية الزهري المتقدمة وغيرها (2)، فإن الظاهر من الانفراد اخراجه عن صوم شعبان، وهذا كذلك.
احتجوا بوجوه ضعيفة، أقواها أمران:
الأول: كفاية نية القربة وقد حصلت، والتردد إنما هو في أمر خارج فيكون لغوا.
والثاني: أنه نوى الواقع، ونوى العبادة على وجهها; لأنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا; فيجزئ.
ويرد على الأول: أن المسلم في كفاية قصد القربة وعدم اشتراط التعيين في شهر رمضان هو إذا تفطن له وعلم بأنه شهر رمضان كما مر، وأنه يكفي قصد مطلق الصوم حينئذ; لانصرافه إليه، والمفروض عدم العلم، وعدم قصد المطلق، بل هو مقيد بهذا الترديد، والحصة الموجودة بشرط فرد ليست نفس الماهية المطلقة، سيما إذا كانت منهيا عنها.
وعلى الثاني: أن الوجوب في نفس الأمر لا معنى له، والمفروض أن تعلقه بالمكلف إنما هو إذا علم دخول الشهر، ومع عدم العلم فليس إلا مندوبا، فالمطابق للواقع إنما هو قصد الندب، هذا.
ولا تنافي ما اخترناه نية الاحتياط لرمضان، بمعنى أن يقصد في الإتيان بذلك المستحب عدم الإفطار في شهر رمضان في الواقع أيضا كما صرح به في المعتبر (3).